فجر الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحديث الثالث والثلاثون

اذهب الى الأسفل

الحديث الثالث والثلاثون Empty الحديث الثالث والثلاثون

مُساهمة  mmm_mmm63989 الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 4:36 am

الحديث الثالث والثلاثون ...

عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال - لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر - حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .

*الشرح :

قوله - لو يعطى الناس بدعواهم - أي : بما يدعونه على غيرهم ، و ليعلم أن إضافة الشيء على أوجه :

الأول : أن يضيف لنفسه شيئا لغيره ، مثل أن يقول - لفلان علي كذا - فهذا إقرار .

و الثاني : أن يضيف شيئا لنفسه على غيره ، مثل أن يقول - لي على فلان كذا و كذا - فهذه دعوى .

فهذا الثالث : أن يضيف شيئا لغيره على غيره ، مثل أن يقول - لفلان على فلان كذا و كذا - فهذه شهادة .

و الحديث الآن في الدعوى فلو ادعى شخص على آخر قال - أنا اطلب مائة درهم مثلا - فإنه لو قبلت دعواه لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم ، وكذلك لو قال لاخر - أنت قتلت أبي - لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة ولهذا قال - لكن البينة على المدعي - فإذا ادعى إنسان على اخر شيئاُ قلنا : أحضر لنا البينة والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهوجا أو قرائن حسية أو غير ذلك .

و لهذا قال - لكن البينة على المدعي - فإذا ادعى إنسان على آخر شيئا قلنا : احضر البينة ، و البينة كل ما بان به الحق سواء كان شهودا أو قرائن حسية أو غير ذلك .

- و اليمين على من أنكر- أي : من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو - أنا اطلب مائة درهم - قال عمرو : لا ، قلنا لزيد ائت ببينة ، فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو : احلف على نفي ما ادعاه ، فإذا حلف برئ .

*و هذا الحديث فيه فوائد : منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس و دماءهم لقوله - لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم -

*و من فوائد هذا الحديث : أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه ، لقوله عليه الصلاة و السلام - لكن البينة على المدعي - و البينة كل ما بين به الحق و يتضح كما اسلفا في الشرح ، و ليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة .


*ومن فوائد الحديث : أن اليمين على من أنكر أي : من أنكر دعوى المدعي .

*ومن فوائده : أن لو أنكر المنكر و قال - لا أحلف - فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى أ، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به .

ــــــــــ

mmm_mmm63989

المساهمات : 152
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى